أدناه فيديوهات لمحاضرتين حول تعديل الدستور وتفسيره.
أدناه أيضاً بعض النقاط التي أستخدمتها (التلخيص لما ورد في الحصة من إعداد مساعدة التدريس أ. دنيا مالكي) بالإضافة للفصل المنشور في الكتيب العربي المرافق في القانون الدستوري (الفصل السادس) وهو الكتاب المعتمد مساق القانون الدستوري.
محاضرة ١٦/٣ تفسير الدساتير وتعديلها (الفيديو 1)
محاضرة (2) بتاريخ 18/3/2021 (الفيديو 2)
محاضرة 18/3/2021 استكمال (فيديو 3)
محاضرة 18/3/2021 استكمال (فيديو 4)
ملاحظات إضافية من المحاضرة أثناء الفصل الأول 2020-2021:
- حسب الدراسة معدل بقاء الدستور على حاله من 18 – 20 سنة في العالم , بمعنى باختلاف الأجيال قد تكون هناك حاجة لاعادة النظر في الدستور دون ان يؤدي الى نهاية طبيعية للدستور .
- اليات الحاجة لتعديل الدستور دون نهايته :
- تفعيل للسلطة التأسيسية المعدلة وذلك بموجب احكام وإجراءات الدستور ذاته، وهذا لا يتربط بمدى صعوبة التعديل ولا يرتبط بماهية التعديل او بكم المواد المعدلة ويرتبط فقط بالالتزام بالإجراءات المنصوص عليها والا نكون في اطار السلطة التأسيسية المنشئة.
- تفعيل الية تفسير الدستور من خلال القضاء.
- هل يستطيع القاضي الدستوري من خلال تفعيل الية التتفسير ان يستحدث قاعدة دستورية جديدة؟ وهنا يوجد اتجاهين ( الاتجاه الأول الدول التي تأخذ بنظام السوابق القضائية يكون للقاضي وبموجب اليه معينة للتفسير استحداث قاعدة قانونية جديدة بادعائه وجودها رغم عدم النص عليها وهنا لعدم تعسف القاضي في استغلال اليه التفسير للتعسف في استحداث القواعد القانونية يتم تفعيل السلطة التأسيسية المعدلة، الاتجاه الثاني دول القانون القاري والتي تعتبر المشرع هو صاحب الاختصاص فقط فهنا لا يطلب من القاضي ان يستحدث قاعدة جديدة والا لغتها محكمة الاستئناف وللمحكمة الدستورية صلاحية التفسير فقط).
- طرق التفسير :
- التفسير الذي يأخذ برأي المشرع الدستوري الحاضر وبما يلائم احتياجات المجتمع بالوقت الحالي وليس السابق او القديم او الأصلي.
- التفسير الذي يأخذ بإرادة المشرع الدستوري الأصلي والذي وضعه في حينه.
- لا تهتم بإرادة المشرع الدستوري ولا إرادة المجتمع وانما نص الدستور نفسه وبكلماته ومعانيه الاصطلاحية اوعلاقته بالنصوص الأخرى او بالقياس.
- بغض النظر عن النص او إرادة المشرع وانما يلتفت للغاية من النص كغاية نص الفصل بين السلطات .
- إجراءات تعديل القانون الدستوري: موافقة ثلثي الأعضاء بالإضافة الى إجراءات أخرى موجودة في النظام الداخلي للمجلس التشريعي.
- ينتهي القانون الأساسي الفلسطيني بعد دخول دستور دولة فلسطين حيز التنفيذ كما هو مشار اليه في القانون الأساسي والتي تفترض وجود الدولة الفلسطينية منذ عام 2012 بموجب لجنة معينة دون أية مشاركة والذي يعرض على المجلس الوطني اذا تعذر انعقاد المجلس التشريعي .
- المحكمة الدستورية العليا هي المختصة بتفسير احكام ونصوص القانون الأساسي الفلسطيني ( الدستور ) وتفسير التشريعات في حال الخلاف والفصل في الاختصاص بين السلطات .
- تعديل 2017 للقانون الاساسي جعل للمحكمة التدخل في الية التفسير دون ان يكون مرتبط بوجود تنازع اختصاصات .
- مدة ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني 4 سنوات وعند أداء حلف اليمين لاعضاء المجلس التشريعي الجديد , وفي 2018 تقدم وزير العدل بطلب يحمل الرقم 10 تفسير بالوضع القانوني للمجلس التشريعي كون ان المجلس التشريعي عام 2006 انتهت مدة ولايته 2010 , والذي بموجبه قامت المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي لعدم ممارستها اختصاصاتها التشريعية والرقابية وفقدت صفتها واخذت بتفسير غايات النص الدستوري وغايات المجلس التشريعي ودعوة رئيس الدولة لاعلان انتخابات تشريعية خلال 6 شهور .
تلخيص المحاضرة العامة بتاريخ 16/3/2021م
- استهلال المحاضرة من خلال تقديم وعرض صور لجرار زراعي (تراكتور) فاقد لاحد عجلاته الأربعة، وتشبيه الجرار الزراعي بالدستور، واعتبار ان فقدان العجلات بمثابة قصور في الدستور، وعلى ذلك تم عرض فرضيات وتصورات حول حلول ممكنة، وربطها بالتعديل الدستوري، وعمليات الإصلاح الدستوري.
- الإشارة الى آلية انتخاب الرئيس ونائب الرئيس الأمريكي، وإجراء مقارنة بين النص الدستوري بالخصوص والواقع الفعلي الحاصل فعلا، وربطها بفكرة الأعراف الدستورية.
- الحديث عن دور المحكمة الدستورية في تفسير الدستور، وأدوارها في البت بالنزاعات حول تفسير الدستور، والحديث عن اختصاص المحكمة الدستورية في قانون المحكمة الدستورية.
- الحديث عن أوجه قصور قد تطرأ على الدستور، حيث انه حين تم وضعه لم يكن القصور قائما. مثال ذلك الحقوق والحريات او قواعد الإثبات في ظل وجود التطور التكنولوجي الحاصل.
- الإشارة الى أن بعض الدساتير قد لا تضع نصوص حول مسائل معينة، وانما تحيل الى الاعراف والتقاليد الدستورية، ومثال ذلك ما جاء في ديباجة القانون الأساسي الذي أحال آلية تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني.
- الإشارة الى ان العرف الدستوري قد يكون مكمل للنص الدستوري، او معدل له، وبالتالي تصبح التفاسير ملزمة وتصبح أعراف دستورية.
- الاشارة الى ان تعديل الدستور يقيد الجهة المعدلة من ناحية الشروط الشكلية، لكن بالنسبة الى محتوى التعديل فلا يمكن تقييدها، فالشروط الشكلية واجبة الإحترام حتى يكون التعديل سليم، اما الشروط الموضوعية فهي مرتبطة بموضوع التعديل، إلا انه يوجد مسائل موضوعية مثل النظام الملكي مثا، فهذا قيد موضوعي لا يمكن تجاوزه بتوافر الشروط الشكلية، او مثل التعديلات التي تمس النظام الفيدرالي في الدول الفيدرالية.
- في نهاية المحاضرة تم طرح السؤال الآتي:
” هل يحق للمحكمة الدستورية الرقابة على تعديلات الدستور، هل يجوز للمحكمة الدستورية المختصة بالرقابة على احترام سلطات الدولة للدستور، بأن تقوم بالرقابة او تقييد على سلطة تعديل الدستور”.
تلخيص المحاضرة العامة بتاريخ 18/3/2021
- بدء المحاضرة بعرض بعض الصور المعروضة في المحاضرة السابقة، ومراجعة الخيارات المتاحة، والاشارة الى وجود واجب في المحاضرة القادمة.
- الحديث عن العرف المكمل او المعدل للدستور، ومثال ذلك انتخاب الرئيس ونائب الرئيس الامريكي.
- الحديث عن الظروف التاريخية المرافقة للقضية التي اعطت المحكمة الدستورية الامريكية صلاحية الرقابة على دستورية التشريعات وكيف اجتهدت المحكمة في التفسير لتغطية أوجه قصور في النص الدستوري، والاشارة الى ذات الامر في فرنسا حيث قامت بتفسير واعتبار ان الديباجة جزء لا يتجزأ من الدستور، وما ورد بها من حقوق فهي حقوق دستورية.
-
- الاشارة الى مثال تعديل الدستور، وهي حين قامت فرنسا والمانيا بتعديل دساتيرها لغايات السماح بالاخذ بالجنسية الأوروبية، وتبيان دور المحكمة الدستورية في كل من البلدين بالخصوص.
- الرجوع الى السؤال التي قد تم طرحه في المحاضرة السابقة “هل يحق للمحكمة الدستورية الرقابة على تعديلات الدستور، هل يجوز للمحكمة الدستورية المختصة بالرقابة على احترام سلطات الدولة للدستور، بأن تقوم بالرقابة او تقييد على سلطة تعديل الدستور؟”، وفتح باب النقاش حوله.
- الاجابة على السؤال السابق بأنه “بما انه يوجد تقيد لسلطة تعديل الدستور من خلال النص على إجراءات محددة وجهات محددة ومسؤولة عن التعديل فبالتالي من تناط به سلطة تعديل الدستور عليه التزامات بموجب نص الدستور وإن كانت السلطة الدستورية المعدلة هي سلطة دستورية إلا انها تتميز عن السلطة الدستورية المنشئة بأنها خاضعة لأحكام الدستور، وبما ان تعديل الدستور خاضع لأحكام الدستور، فهذا يقتضي من المحكمة الدستورية المعنية التحقق، وبإمكانها أن تتحقق اذا ما كان هذا التعديل ينسجم مع الالتزامات الواردة في نص الدستور، وهذا حدث في أكثر من مناسبة، بأنه في فرنسا نص بشكل صريح بأنه تعديل الدستور والقوانين الأساسية والضرورية لتنفيذ التعديلات الدستورية، يجب ان تمر لزاما للرقابة السابقة امام المجلس الدستوري، وفي المحاكم الدستورية الأخرى يمكن للمحكمة في حال التوجه لها بالطعن بأن التعديل لم يتم من قبل الجهة المعينة، وبالتالي الطعن بعدم دستورية التعديل الذي تم بعدم احترام الإجراءات الشكلية”.
- الاشارة الى ان القانون الأساسي لم يرد فيه قيود موضوعية، وانما ورد به شروط شكلية خاصة بالتعديل (الاكثرية المطلوبة).
- الرجوع الى ما هو موجود بالمقال، والاشارة الى الزامية تفسير المحكمة الدستورية لباقي سلطات الدولة، والاشارة الى إجراءات وآلية التقدم بطلب تفسير الى المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية من خلال وزير العدل.
- الاشارة الى مناهج التفسير التي من الممكن ان تلجأ المحكمة الدستورية لها عند التفسير، والإشار الى المناهج الواردة في الكتيب.
- الاشارة الى ان المنهج المقارن هو منهج مساند الى باقي المناهج، وتبيان مفهوم المنهج المقارن.
- شرح مبسط حول المناهج الواردة في الكتيب.
- بخصوص التفسير الحي: هناك ايجابيات كثيرة للتفسير الحي لانه يجعل من القاضي من خلال آلية التفسير يتحدث بأسم النص الدستوري ليجعله ملائم أكثر للإحتياجات الحديثة للمجتمع، ولكن بقيامه لذلك، يثير حفيظة من يتمسك بحكم القانون، وحكم القانون يعني تجنيب القاضي بان يقرر ماهية الدستور، خاصة ان الدستور يجب ان يفصح عن نفسه. أي عدم السماح للقاضي بأن يفسير بطريقة تجعل التفسير تعديل للنص الدستوري، وهذا يفقج الدستور اهميته، بالرغم من جمال أو جاذبية المقترح المرافق للتفسير الحي، إلا انه في الدول التي تتبنى القانون المدني مثل فرنسا مثلا وفلسطين ايضا، من الصعوبة بما كان ان يترك المجال للقاضي ان يجتهد بطريقة التي من خلالها ييف الى النص الدستوري، وان يحمل النص بما لا يحتمل.
- التفسير الحي يجعل الأمان الدستوري في خطر، لانه مرهون بما يفكر القاضي لما هو ضروري ومهم للمجتمع اليوم.
تلخيص المحاضرة الثالثة بتاريخ 23/3/2021م
- الاشارة الى ان النظام الداخلي للمجلس التشريعي بين ان تعديل القانون الأساسي يكون بطلب مكتوب موقع من ثلث أعضاء المجلس التشريعي.
- ابداء رأي شخصي خاص بك، بأنه “قد يكون قانون المحكمة الدستورية العليا وقانون السلطة القضائية والنظام الداخلي للمجلس التشريعي، وبسبب طبيعة ما تنظمه هذه التشريعات كجزء من القانون الاساسي من حيث الموضوع، ولكن كونه لم يأتي في النص صراحة في القانون الأساسي وانما من خلال إحالة فهذا يجل تنظيم السلطة القضائية واجب ان يأخذ بعين الاعتبار قانون السلطة القضائية، لأن هذا يشكل جزء من الدستور من حيث الموضوع –كما هو حال قانون المحكمة الدستورية، والنظام الداخلي للمجلس التشريعي- وليس الدستور من حيث الشكل، اما الدستور من حيث الشكل فهو الذي يحمى كدستور جامد من إمكانية التعديل بقانون عادي، وهذا يجعل قانون السلطة القضائية خاصة التعديل من خلال قانون عادي وليس من قانون دستوري”.
- الاشارة الى ان تعديل القانون الاساسي يحتاج الى موافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي.
- الاشارة الى ان عدد القراءات المطلوبة لتعديل القانون الأساسي من قبل المجلس التشريعي هي قرائتين منفصلتين، واحتمال وجود قراءة ثالثة في حال وجود اقتراحات من الحكومة او من ربع عدد أغضاء المجلس التشريعي.
- الاشارة الى ان مصادقة الرئيس مطلوبة لدخول تعديل القانون الاساسي حيز التنفيذ.
- الاشارة الى ان اقرار القانون الاساسي من المجلس التشريعي كان بالقراءة الثالثة، وذلك بتاريخ 2/10/1997م.
- الرئيس عرفات صادق على القانون الاساسي بتاريخ 29/5/2002م.
- التطرق الى ابرز التعديلات التي طالت القانون الاساسي الفلسطيني.
- الجهة صاحبة الاختصاص بتفسير الدستور/ القانون الاساسي هي المحكمة الدستورية العليا.
- التطرق الى اجراءات طلب التفسير من المحكمة الدستورية ومن لهم المصلحة في التقدم بالطلب، وتبيان ان وزير العدل هو من يتقدم بطلب التفسير الى المحكمة الدستورية العليا.
- التأكيد على ان الرأي الصادر بطلب التفسير هو ملزم لباقي سلطات الدولة.
- الانتقال الى ITC بخصوص واجب مخصص للتسليم اثناء الحصة ويتعلق بمناهج التفسير من خلال الاجابة عن السؤال الأتي: “ما هو النهج التفسيري الذي اعتمدته المحكمة الدستورية العليا للتوصل الى ما توصلت اليه واعتبار المجلس التشريعي منحلا من تاريخ القرار، مع التبرير لرأيكم الذي توصلتم اليه”.
لتحميل الفصل الرابع من الكتيب العربي المرافق في القانون الدستوري على الرابط أدناه.
Chapter 4 Arab-Companion-for-Constitutional-Law-AR-V0.5
للاطلاع على الفصل السابع (الفصل بين السلطات) على هذا الرابط.
للإطلاع على الفصل الثالث عشر (مكانة القانون الدولي) على هذا الرابط.
للاطلاع على الفصل السادس (السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية) على هذا الرابط.
للاطلاع على الفصل الخامس (نهاية الدساتير ) على هذا الرابط.
للاطلاع على الفصل الرابع (تعديل الدستور وتفسيره) على هذا الرابط.